الشيخ الجواهري
42
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
بل الظاهر اعتبار نيّة كونه عن الدين في الدفع ، فلا يجزي الدفع المطلق فضلًا عن المقصود به غير الدين ، بل قد يقال باعتبارها في القبض أيضاً في أحد الوجهين [ 1 ] . ولتفصيل هذه الجملة محلّ آخر وإنّما المراد هنا أنّه ( لو « 1 » جعل مضاربة قبل قبضه لم يصحّ ) [ 2 ] . [ وكذا لا تصحّ المضاربة به بالنسبة إلى غير المديون ] ، نعم قد يفرّق بينهما بكون الربح جميعه للمديون إن ميّزه واتّجر به [ 3 ] . بخلاف ما لو كانت المضاربة به لغيره فإنّ الربح جميعه للمالك إذا أجاز [ المعاملات التي أوقعها على الدين ] [ 4 ] . [ فيبطل متعلّق المضاربة خاصة ، ويكون للعامل أجرة المثل ] . والربح للمالك مع إجازته الشراء بالعين ولو كان الشراء في الذمّة فالربح للعامل إن نوى الشراء لنفسه وإلّا
--> ( 1 ) في الشرائع : « فلو » . ( 2 ) المختلف 5 : 381 . ( 3 ) السرائر 2 : 38 . ( 4 ) التذكرة 17 : 25 . ( 5 ) الوسائل 19 : 23 ، ب 5 من المضاربة ، ح 1 .