الشيخ الجواهري
365
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ والأصح أنّ إقرار المريض يخرج من الأصل مع عدم التهمة ، ومعها يخرج من الثلث ] . [ ويتدارك ضرر الورثة في العين المقرّ بها بدفع قيمة ما فات عليهم من ثلث المقرّ ، ولو لم يكن له ثلث كان للورثة منع المقر له من أخذها ، وكذا الكلام في المنجزات ] .
--> ( 1 ) انظر الرياض 9 : 550 . ( 2 ) الوسائل 19 : 291 ، ب 16 من الوصايا ، ح 2 . ( 3 ) المصدر السابق : 292 ، ح 3 . ( 4 ) الوسائل 19 : 354 ، ب 39 من الوصايا ، ح 5 .