الشيخ الجواهري
34
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ويأتي في الصلح تمام الكلام إن شاء اللَّه [ 1 ] . [ ولا يسقط الحق بمطلق الرضى ] ، نعم يسقط به مع قبض المال من المستحقّ ، وحينئذٍ فالمتّجه إسقاط بعض الحق معه إذا وقع بعنوان المعاوضة عن الجميع [ 2 ] ، [ لكن في القول بأنّه إبراء عن الزائد على الأقلّ قوّة فلا يأتي فيه إشكال الربا ] . والاحتياط لا ينبغي تركه . ولقد طال بنا الكلام وكان أصل المقصد بيان عدم لزوم الأجل المشترط في عقد القرض [ 3 ] . بل [ الظاهر ] [ 4 ] عدم لزوم كلّ شرط اقتضى تأخير القرض ، من غير فرق بين الزمان والمكان وغيرهما [ 5 ] . اللهمّ إلّاأن يقال باللزوم فيه [ / شرط المكان ] هناك [ 6 ] . أمّا الشرط الذي لا يقتضي تأخير القرض فالمتّجه بحسب الضوابط لزومه ، ووجوب الوفاء به [ 7 ] . ولعلّ منه شرطيّة الصحاح بدل المكسّرة عند من جوّزه .
--> ( 1 ) المسالك 3 : 456 - 457 . ( 2 ) الدروس 3 : 328 . ( 3 ) الدروس 3 : 320 . ( 4 ) القواعد 2 : 105 . ( 5 ) الوسائل 21 : 276 ، ب 20 من المهور ، ح 4 . ( 6 ) المائدة : 1 .