الشيخ الجواهري
35
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
بل الظاهر لزوم الشرط في عقد القرض وإن كان تأخير قرض آخر [ 1 ] . ولا ينافي لزوم الشرط في عقد القرض جواز مطالبة المقرض في كلّ وقت ، ووفاء المقترض كذلك [ 2 ] . [ فالظاهر ] اللزوم في كلّ شرط في عقد القرض إلّاما جرّ نفعاً للمقرض ، وما اقتضى عدم جواز المطالبة من المقرض والوفاء من المقترض إلّافي اشتراط المكان [ 3 ] ، من غير فرق بين ما يرجع إلى القرض من الشرائط كالرهن والإشهاد والكتابة ونحوها ، وما لا يرجع إليه من الأمور الملتزمة في عقده . بل الظاهر أنّ فائدة الشرط في عقد القرض كفائدته في غيره من العقود اللازمة يجب إجبار من عليه الشرط ، فإن تعذّر تسلّط من له الشرط على فسخ العقد نفسه فيرجع المال حينئذٍ ملكاً إلى مالكه ، وهذا غير مطالبة المقترض
--> ( 1 ) المسالك 3 : 455 - 456 . ( 2 ) جامع المقاصد 5 : 26 - 27 . ( 3 ) انظر الوسائل 18 : 16 ، ب 6 من الخيار . و 196 ، ب 14 من الصرف .