الشيخ الجواهري

261

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ولا فرق بين كون الصفة من فعله أو فعل غيره ، بعد أن كانت نماء ملكه وزيادة قيمة العين سببها له ، فليس السبب إلّاما ذكرنا . وبذلك قد استرحنا عن تحقيق حال الزيادة أنّها وقت الفسخ [ 1 ] ، أو ولو تجدّدت [ 2 ] . وعلى كلّ حال فقد ظهر لك عدم لحوق هذه الصفات بالأعيان المتولّدة من العين المحكوم بكونها للمفلّس ؛ لأنّها نماء ملكه [ 3 ] . ولو أفلس قبل إيفاء الأجير اجرة القصارة مثلًا [ 4 ] [ ف ] - إنّ للأجير حبس العين حتى يستوفي أجره ، وليس له عين مال قطعاً ، بل له الحبس وإن لم يزد الثوب بقصارته ، كما سمعته سابقاً واللَّه أعلم ، فتأمّل جيّداً . ( ولو ) كان قد ( صبغ الثوب ) فإن لم تزد قيمته بالصبغ لم يكن للمفلس شيء [ 5 ] ، فيختصّ البائع حينئذٍ بالعين [ 6 ] . ولو زادت قيمته بقدر قيمة الصبغ ( كان شريكاً للبائع ) في الثمن ( ب ) - قدر ( قيمة الصبغ ) فلو فرض أنّ قيمة الثوب غير مصبوغ أربعة والصبغ درهمان والمصبوغ ستّة فللمفلّس ثلث الثمن ، ولو زادت قيمته بأقل من قيمته كما لو فرض قيمته مصبوغاً في المثال خمسة فالنقصان على الصبغ [ 7 ] ، لكن لا يخلو من نظر [ 8 ] .

--> ( 1 ) المسالك 4 : 114 . ( 2 ) القواعد 2 : 152 . ( 3 ) المسالك 4 : 115 . ( 4 ) القواعد 2 : 152 . ( 5 ) المسالك 4 : 115 .