الشيخ الجواهري
254
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( وكذا لو باع أمة حائلًا فحملت ثمّ فلس وأخذها البائع لم يتبعها الحمل ) لو فسخ البائع [ 1 ] . ( ولو باع شقصاً وفلس المشتري كان للشريك المطالبة بالشفعة ويكون البائع أسوة مع الغرماء في الثمن ) [ 2 ] . بل قد يظهر لك [ 3 ] وجه في أصل المسألة إن لم يقم إجماع على خلافه ، وهو القول بأن الحق للسابق منهما ، ومع الاقتران ترجّح الشفعة [ 4 ] ، [ ولعلّه أولى من غيره ] .
--> ( 1 ) المبسوط 2 : 156 . ( 2 ) القواعد 2 : 154 .