الشيخ الجواهري
253
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
بل قد يقال : ليس للبائع الفسخ في العصير إذا تخمّر في يد المشتري ثمّ تخلّل ، لكنّه لا يخلو من إشكال [ 1 ] . ( ولوباعه نخلًا حائلًا فأطلع ) وفسخ البائع ( أو أخذ النخل قبل تأبيره لم يتبعها الطلع ) فضلًا عن غيره من الأشجار [ 2 ] . أمّا إذا أبّر فلا يتبعه [ 3 ] . والظاهر عدم استحقاق المالك الأجرة حينئذٍ لو أراد المشتري الابقاء إلى الجذاذ [ 4 ] . وكذا الحمل والزرع في الأرض ونحو ذلك ، بل [ قيل : ] [ 5 ] إنّه يستحق بقاؤه إلى حصاده بلا اجرة [ 6 ] .
--> ( 1 ) المسالك 4 : 105 . ( 2 ) المبسوط 2 : 253 . ( 3 ) المجموع 13 : 312 . ( 4 ) القواعد 2 : 150 . جامع المقاصد 5 : 283 . المسالك 4 : 106 . ( 5 ) المسالك 4 : 106 .