الشيخ الجواهري
240
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
فيه [ 1 ] . و [ المختار ] [ 2 ] أنّ له الخيار أيضاً فيما يشتريه في الذمّة بعد الفلس ؛ لأنّ المال قد انتقل إليه على هذا الحال وتعلّق به حقّهم على هذا الحال فلا يمنع منه ولو لم يكن للمفلّس إلّاالردّ ، فتأمّل جيّداً ، واللَّه أعلم . ( و ) لو خرج المال عن المفلّس بعقد متزلزل كالهبة ونحوها قبل الفلس لم يستحق الغرماء عليه الرجوع قطعاً ، كما هو واضح . نعم ( لو كان له حقّ فقبض دونه ) قدراً أو وصفاً على جهة الإسقاط والإبراء ( كان للغرماء منعه ) قطعا ؛ لأنّه تصرّف في المال بما ينافي حقّهم [ 3 ] .
--> ( 1 ) مجمع الفائدة 9 : 244 . المجموع 13 : 283 . ( 2 ) جامع المقاصد 5 : 241 . ( 3 ) المسالك 4 : 95 . ( 4 ) القواعد 2 : 145 . ( 5 ) التذكرة 14 : 45 . ( 6 ) جامع المقاصد 5 : 241 .