الشيخ الجواهري

241

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ ولا يبطل حقّ الغرماء بالاستيلاد ] [ 1 ] . إلّاأنّ الظاهر تأخيرها [ / أم ولد ] في البيع لتبيّن القصور وعدمه ؛ لئلّا يبطل حقّ الاستيلاد . وعلى كلّ حال فمنع المفلس من التصرف بماله على وجه لا ينافي حقّ الغرماء لا يخلو من بحث ، بل منع ، واللَّه أعلم . ( ولو أقرضه إنسان مالًا بعد الحجر ) مثلًا ( أو باعه بثمن في ذمّته لم يشارك [ أي المقرض ] الغرماء وكان ثابتاً فيذمّته ) إذا كان عالماً بحاله [ 2 ] ، بل وإن كان جاهلًا [ 3 ] . فالأقوى حينئذٍ وجوب الصبر بناءً على تعلّق الحجر بالمتجدّد ، وإلّا كان له المطالبة بالوفاء منه [ 4 ] . [ ولعلّ الظاهر عدم المشاركة إذا لم يكن قد أدخل مقابل الدين في أموال المفلس وكان برضى من المستحقّ كما في المهر وعوض المتلف بالإذن وإن قلنا بالمشاركة في المال الذي أقرضه ] [ 5 ] .

--> ( 1 ) القواعد 2 : 145 . التذكرة 14 : 45 . ( 2 ) المسالك 4 : 96 . ( 3 ) التحرير 2 : 509 . نقله عن حواشي الشهيد في مفتاح الكرامة 5 : 318 . المسالك 4 : 96 . جامع المقاصد 5 : 239 . ( 4 ) الوسائل 18 : 414 ، 415 ، ب 5 من الحجر ، ح 1 ، 2 . ( 5 ) المسالك 4 : 96 . ( 6 ) شرح الإرشاد : 181 ( مخطوط ) . ( 7 ) التذكرة 14 : 32 .