الشيخ الجواهري

233

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

والظاهر أنّ محلّ النزاع في أصل مشروعيّة التحجير فيها [ / في الذمّة ] وعدمه لا في دخولها في إطلاق التحجير وعدمه المبني على المفروغيّة من جواز التنصيص له على الدخول أو الخروج كالمفروغيّة من جواز تجديد الحجر عليها [ 1 ] ، إلّاأنّ ما عدا الأخير يمكن منعه [ 2 ] . على أنّ المتّجه على تقديره [ / جواز تجديد الحجر عليها ] سؤال الحاكم إذا لم يعلم لفظ تحجيره ، ولو تعذّر اقتصر على المتيقّن . وعلى كلّ حال لا يمنع من أمثال هذه التصرّفات [ 3 ] [ ولكن قال المصنّف : ] ( فلو تصرف كان باطلًا سواء كان بعوض كالبيع والإجارة أو بغير عوض كالعتق والهبة ) [ 4 ] .

--> ( 1 ) القواعد 2 : 143 . جامع المقاصد 5 : 227 . ( 2 ) نقله عن أبي على في المختلف 5 : 453 . المبسوط 2 : 272 . التحرير 2 : 509 . الايضاح 2 : 65 - 66 . ( 3 و 4 ) مفتاح الكرامة 5 : 316 . القواعد 3 : 224 . ( 5 ) التذكرة 14 : 25 . جامع المقاصد 5 : 229 . ( 6 ) المسالك 4 : 90 . ( 7 ) المائدة : 1 .