الشيخ الجواهري

74

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

كما أنّ الظاهر كونه من مال المشتري إذا كان عدم القبض لامتناع منه [ 1 ] . بل قد يقال : بذلك أيضاً فيما إذا كان التأخير بالتماس منه بعد العرض عليه والتمكين منه [ 2 ] . [ لكنه مشكل ] فالقول بالضمان لا يخلو من قوّة إن لم يكن إجماعاً ولم نقل بأنّ مثله قبض . نعم يمكن دعوى انسياق التلف بالآفة السماوية ، فلو أتلفه أجنبي لم يضمنه البائع واستحقّ المشتري عليه المثل أو القيمة [ 3 ] . بل لعلّه كذلك إن أتلفه البائع أيضاً [ 4 ] . ولو أتلفه المشتري فالظاهر أنّه بمنزلة القبض [ 5 ] ، فينفسخ العقد ويرجع البائع عليه بالمثل أو القيمة ، وستسمع لهذا البحث تتمّة إن شاء اللَّه تعالى في باب القبض وفي باب بيع الثمار . بل قد يقال : إنّ الإنصاف شمول النبوي لجميع صور التلف بآفة أو بغيرها . إلّاأن يكون إجماع على البعض ، أو شهرة عليه بحيث يضعّف الظنّ بإرادته منه .

--> ( 1 ) الغنية : 221 . الخلاف 3 : 20 . ( 2 ) الوسائل 18 : 23 - 24 ، ب 10 من الخيار ، ح 1 . ( 3 ) مفتاح الكرامة 4 : 597 . ( 4 ) تقدّم في ص 71 . ( 5 ) تقدّم في ص 72 . ( 6 ) الرياض 8 : 207 .