الشيخ الجواهري
75
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وكيف كان فالنماء بعد العقد قبل التلف للمشتري [ 1 ] . ثمّ إنّ [ الظاهر ] [ 2 ] كون تلف الثمن من البائع [ 3 ] . وتلف بعض المبيع من مال بائعه كتلف الجميع ، والظاهر ثبوت الخيار في الباقي لتبعّض الصفقة . ولو كان المبيع كلّياً وتصوّر تشخّصه بغير القبض لحقه الحكم مع صدق اسم المبيع عليه . ولو كان كلّياً من جهة شخصياً من أخرى كصاع من صبرة وقد تلفت أجمع فهو كالشخصي ، واللَّه أعلم . ( وإن ) كان قد ( تلف ) المبيع ( بعد قبضه ) بآفة أو بغيرها ( وبعد انقضاء ) مدّة ( الخيار فهو من مال المشتري ) [ 4 ] . ويرجع على من له الرجوع عليه بالمثل أو القيمة . ( وإن كان ) تلفه بعد القبض بآفة ( في زمن الخيار من غير تفريط ) من المشتري ( وكان الخيار للبائع ) خاصّة ( فالتلف من ) مال ( المشتري ) أيضاً [ 5 ] .
--> ( 1 ) المسالك 3 : 216 . ( 2 ) الرياض 8 : 208 . ( 3 ) التذكرة 11 : 157 - 158 . ( 4 و 5 ) الرياض 8 : 208 . ( 6 ) تقدّم في ص 71 . ( 7 ) الرياض 8 : 208 . ( 8 ) انظر الوسائل 18 : 19 ، ب 8 من الخيار .