الشيخ الجواهري

73

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وأمّا ضمان البائع [ 1 ] [ فهو الثابت بالدليل ] في صورة اختصاص المشتري بالخيار كضمان البائع المبيع قبل القبض . و [ المختار ] [ 2 ] أنّه ( لو « 1 » تجدّد له ) أي المبيع ( نماء ) بين العقد وانقضاء الخيار ( كان للمشتري ) لأنّه نماء ملكه . ( و ) حينئذٍ ف ( - لو فسخ ) المشتري ( العقد ) مثلًا ( رجع على البائع بالثمن ولم يرجع البائع ) عليه ( بالنماء ) الذي هو له على المختار . نعم هو للبائع على القول الآخر إن فسخ ، بل وإن لم يفسخ ، بناءً على الملك من حين الانقضاء [ 3 ] . وعلى كلّ حال فهذا من فائدة الخلاف في المسألة ، كالأخذ بالشفعة وابتياع الزوجة ، وبيع من ينعتق على المشتري وجريان المبيع في حول الزكاة ، إن كان زكويّاً ، وغير ذلك . والثمن في ذلك كلّه كالمبيع [ 4 ] . [ تلف المبيع قبل قبضه : ] المسالة ( الخامسة : إذا تلف المبيع ) الشخصي ( قبل قبضه ) بآفة سماوية في غير الثلاثة في تأخير الثمن ( فهو من مال بائعه ) [ 5 ] . إذا لم يكن بامتناع من المشتري أو برضاً منه بالبقاء في يد البائع بعد تمكينه منه وعرضه عليه [ 6 ] . أمّا التلف في الثلاثة فقد عرفت البحث فيه سابقاً ، وأنّ الأقوى فيه ذلك .

--> ( 1 ) في الشرائع : « فلو » . ( 2 ) انظر الخلاف 3 : 22 . ( 3 ) الدروس 3 : 270 . ( 4 ) انظر الخلاف 3 : 22 . ( 5 ) المستدرك 13 : 303 ، ب 9 من الخيار ، ح 1 . ( 6 ) الوسائل 18 : 23 - 24 ، ب 10 من الخيار ، ح 1 .