الشيخ الجواهري
617
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( فروع ثلاثة ) : [ عدم ثبوت الشفعة بالإقالة ] : ( الأوّل ) : قد ظهر لك أنّه ( لا تثبت الشفعة بالإقالة ) ولاخيار مجلس ولا صرف ولا غيره من أحكام البيع ( لأنّها تابعة للبيع ) وهي فسخ ليست بيعاً [ 1 ] ، لا في حقّ الشفيع ولا غيره ، بل ولا عقد معاوضة ، فلا يجري عليها شيء من أحكام عقود المعاوضة . [ عدم سقوط اجرة الدلال بالتقايل ] : الفرع ( الثاني ) : من الواضح أنّه ( لا تسقط اجرة الدلّال ) والوزّان والناقد ونحوهم ( بالتقايل لسبق الاستحقاق ) [ 2 ] . [ الرجوع بالبدل في الإقالة ] : الفرع ( الثالث : إذا تقايلا رجع كلّ عوض إلى مالكه ) [ 3 ] . وحينئذٍ ( فإن كان موجوداً ) عندهما على مقتضى العقد الذي تقايلا فيه ( أخذه وإن كان مفقوداً ) مثلًا ( ضمن بمثله إن كان مثلياً وإلّا بقيمته ) يوم التلف [ 4 ] كنظائره [ 5 ] وليس المراد من الضمان اشتغال الذمّة بالقيمة يوم التلف ؛ إذ لا يعقل اشتغال ذمّة المالك بقيمة ماله ، بل المراد قيام القيمة يوم التلف مقام العين في صحّة تعلّق الإقالة [ 6 ] .