الشيخ الجواهري
618
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
و [ المختار ] [ 1 ] الفرق بين القيمة في الإقالة وبين الإقامة في تلف المغصوب . وعلى كلّ حال فالتلف غير مانع من صحّة الإقالة ، كما أنّه غير مانع من الفسخ بالخيار [ 2 ] . ولو تقايلا والمبيع في يد المشتري نفذ تصرف البائع فيه ؛ لأنهّا فسخ ولا يصحّ بناءً على أنّها بيع وأنّه لا يجوز التصرف في المبيع قبل قبضه . ولو تلف في يده انفسخت الإقالة بناءً على أنّها بيع [ 3 ] . وصحيحة عندنا إلّاأنّ الظاهر كونه مضموناً على المشتري [ 4 ] ، كالمأخوذ قرضاً وسوماً [ 5 ] . وكذا لو تعيّب في يده فإنّه يأخذ الأرش منه [ 6 ] . أمّا على أنّها بيع تخيّر بين إجازة الإقالة مجّاناً وبين فسخها وأخذ الثمن بناءً على أنّ حكم البيع كذلك . ولو كان العيب في يد المشتري قبل الإقالة اقتصر [ 7 ] على أخذ الأرش [ 8 ] . نعم ينبغي أن يعلم أنّ الإقالة تسبّب ردّ كلّ من العوضين إلى المالك إذا كان باقياً على مقتضى العقد الأوّل ، أمّا إذا فرض أنّ المشتري مثلًا باعه ثمّ استوهبه أو اشتراه أو ورثه أو نحو ذلك فقد يقال بعدم اقتضاء الإقالة ردّ العين [ 9 ] .
--> ( 1 ) التذكرة 12 : 121 . ( 2 ) التذكرة 12 : 122 .