الشيخ الجواهري

616

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ ففيها وجهان ] . وكذا الكلام في المركّب من القول والفعل على اختلاف الاحتمالين قوّة وضعفاً في الإيجاب والقبول . وعلى كلّ حال فذلك على تقدير الفسخ به ليس من المعاطاة التي ذكروها في عقود المعاوضات [ 1 ] . ( و ) كيف كان ف ( - تصحّ الإقالة في ) جميع ما وقع عليه ( العقد وفي بعضه سلماً كان ) العقد ( أو غيره ) [ 2 ] . ويتقسّط الثمن حينئذٍ على النسبة ، والجهالة في مثله غير قادحة قطعاً . نعم [ قد قيل : ] [ 3 ] لو أقاله في بعض السلم ليعجّل له الباقي أو عجّل المسلم إليه البعض ليقيله في الباقي فهي فاسدة . أمّا لو قال للمسلم إليه عجّل لي حقّي وأخذ دون ما استحقّه بطيبة من نفسه كان جائزاً ؛ لأنّه نوع صلح وتراض ، واللَّه أعلم .

--> ( 1 ) نقله في مفتاح الكرامة 4 : 769 . ( 2 ) الوسائل 18 : 47 ، 48 ، ب 7 من أحكام العقود ، ح 2 ، 5 . ( 3 ) التذكرة 12 : 122 - 123 .