الشيخ الجواهري

608

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ وقبل حلوله ] [ 1 ] . هذا كلّه في أصل جواز البيع . وأمّا ما يباع به ( فإن باعه بما هو حاضر ) مشخّص ( صحّ ) [ 2 ] . ( و ) كذا ( إن باعه بمضمون ) في العقد ( حالّ صحّ أيضاً ) [ 3 ] . أمّا إذا كان مضموناً قبل العقد بأن يكون مؤجّلًا ثمّ يحلّ الأجل فالمتّجه فيه المنع ؛ لأنّه بيع دين بدين كالحال بالمؤجّل السابق [ 4 ] .

--> ( 1 ) التذكرة 13 : 23 . الروضة 4 : 19 - 13 . المختلف 5 : 371 ، 379 . اللمعة : 125 . ( 2 ) الدروس 3 : 313 . الإرشاد 1 : 391 . المختصر النافع : 158 . ( 3 ) القاموس المحيط 4 : 320 . ( 4 ) نسبه في الحدائق 20 : 201 . ( 5 ) الوسائل 18 : 347 ، ب 15 من الدين والقرض ، ح 1 . ( 6 ) الرياض 8 : 454 .