الشيخ الجواهري

598

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ وله الخيار بين الردّ والإبدال وبين الأرش ] . فالنماء المتخلّل حينئذٍ بين القبض إلى حال الردّ للقابض [ 1 ] . [ والملك حاصل هنا ظاهراً وباطناً وإن كان متزلزلًا ] . [ إذا كان العيب برأس المال ] : المسألة ( السادسة ) : وهي ( إذا وجد برأس المال ) المعيّن ( عيباً فإن كان من غير جنسه ) بأن كان فضّة فبان نحاساً مثلًا ( بطل العقد ) من أصله إن كان الجميع كذلك ، وإلّا فبالنسبة ، وله حينئذٍ خيار التبعيض . ولو كان العقد بكلّي أبدلت إذا لم يتفرّق المجلس ، وإلّا بطل أيضاً . ( وإن كان ) العيب في المعيّن ( من جنسه ) كالخشونة واضطراب السكّة ( رجع بالأرش إن شاء ) قبل التفرّق قطعاً وبعده على الأصحّ . ويحتمل انفساخ العقد فيما قابله ( وإن اختار الردّ كان له ) كما في غيره من الثمن المعيب وينفسخ العقد [ 2 ] . وإن كان كلّياً فله الأرش ، بناءً على المختار وله الردّ ، ولكن لا ينفسخ العقد [ 3 ] . بل لا يبعد [ 4 ] عدم وجوب قبض البدل في مجلس الردّ [ 5 ] . كما أنّه لا يجب قبض الأرش في مجلس اختياره باعتبار أنّه كالجزء من الثمن . وقد تقدّم تحقيق كثيرٍ من هذه المطالب في باب الصرف ، فلاحظ وتأمّل كي تعرف الحكم في جملة أقسام المسألة ؛ إذ العيب إمّا أن يكون من الجنس أو من غيره ، ثمّ إمّا أن يكون في جملة الثمن أو في بعضه ، ثمّ إمّا أن يظهر

--> ( 1 ) نقله في المسالك 3 : 427 - 428 عن بعض تحقيقاته .