الشيخ الجواهري

599

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

قبل التفرّق أو بعده ، ثمّ إمّا أن يكون الثمن معيّناً أو كلّياً ، فالأقسام ستّة عشر ، واللَّه أعلم . 24 / 333 [ التنازع في وقوع القبض قبل التفرّق ] : المسألة ( السابعة : إذا اختلفا ) المسلم والمسلم إليه ( في القبض ) للثمن ( هل كان قبل التفرّق أو بعده ؟ فالقول قول من يدّعي الصحّة ) [ 1 ] . [ ولو اختلفا في أصل قبض الثمن ، فإنّ القول قول منكر القبض وإن تفرّقا ، واستلزم بطلان العقد ] [ 2 ] . ولو أقام كلّ منهما في مفروض المتن بيّنة بني على تقديم بيّنة الداخل ، وهو هنا مدّعي الصحّة أو الخارج [ 3 ] . ( و ) كيف كان ف [ - المختار ] [ 4 ] أنّه ( لو قال البائع : قبضته ) أي الثمن ( ثمّ رددته إليك قبل التفرّق ) وأنكر المشتري ذلك بمعنى عدم القبض أصلًا فضلًا عن الردّ ( كان القول قوله ) أي المشتري ( مع يمينه ) لا البائع [ 5 ]

--> ( 1 ) القواعد 2 : 54 . ( 2 ) القواعد 2 : 55 . ( 3 ) الدروس 3 : 260 .