الشيخ الجواهري

595

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( وإن أتى ) المسلم إليه ( ب ) - المسلم فيه على ( مثل صفته ) التي اشترطت ( وجب ) على المسلم مع عدم العذر ( قبضه أو إبراء المسلم إليه ) ممّا اشتغلت ذمته ، كما تقدّم الكلام في ذلك ( و ) في أنّه ( لو أبى « 1 » ) المسلم عنهما ( قبضه الحاكم إذا سأل المسلم إليه ذلك ) مفصّلًا في بحث النقد والنسيئة ، فلاحظ وتأمّل . ( و ) أمّا ( لو دفع فوق الصفة ) بمعنى الجامع للأوصاف المشترطة عليه مع زيادة أو الفرد الأعلى من مصداق الصفة ( وجب قبوله ) [ 1 ] . نعم لو دفع ذا الصفة الحسنة عوض ذي الصفة الرديئة المشترطة من النوع الواحد [ 2 ] اتجه عدم الوجوب [ 3 ] . [ ولو كان المراد من عبارة الشرط إنّ المسلم فيه هذا فما فوقه ] فإنّه يجب القبول حينئذٍ [ 4 ] . ( و ) على كلّ حال ( لو دفع ) المسلم إليه ( أكثر ) من المقدار المطلوب منه ( لم يجب قبول الزيادة ) [ 5 ] .

--> ( 1 ) في الشرائع : « امتنع » . ( 2 ) انظر الوسائل 18 : 301 ، ب 9 من السلف ، ح 7 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان 8 : 163 . ( 4 ) الوسائل 18 : 303 ، ب 11 من السلف ، ح 1 . ( 5 ) نقله في المختلف 5 : 153 . ( 6 ) الحدائق 20 : 51 . الرياض 8 : 458 .