الشيخ الجواهري
596
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
هذا كلّه إذا كان المدفوع من الجنس ( أمّا لو دفع ) من ( غير جنسه لم يبرأ إلّابالتراضي ) مع التمكّن من الجنس قطعاً [ 1 ] . [ بطلان تأجيل ثمن المسلم فيه ] : المسألة ( الثالثة ) : قد تقدّم البحث في أنّه ( إذا اشترى كرّاً من طعام ) مثلًا مؤجّلًا ( بمئة درهم واشترط « 1 » تأجيل خمسين بطل في الجميع على قول ) وأنّه يحتمل البطلان فيها خاصة . ( و ) كذا ( لو دفع خمسين وشرط الباقي من دين له على المسلم إليه صحّ فيما دفع ) قطعاً . ( وبطل فيما قابل الدين ) في قول ( وفيه تردّد ) أشبهه عند المصنّف الكراهة [ 2 ] . [ التسليم في غير الموضع المتفق عليه مع التراضي ] : المسألة ( الرابعة ) : وهي ( لو شرطا موضعاً للتسليم فتراضيا بقبضه في غيره جاز ) [ 3 ] . نعم ( إن امتنع أحدهما لم يجبر ) عليه [ 4 ] . [ جواز رد المسلم فيه المعيب ] : المسألة ( الخامسة ) : وهي ( إذا قبضه ) أي المسلم المسلم فيه ( فقد تعين وبرئ المسلم اليه ، فإن وجد به عيباً ) كان له الردّ بالعيب ( ف ) - إذا ( ردّه زال ملكه عنه ، وعاد الحقّ إلى الذمّة سليماً من العيب ) [ 5 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « وشرط » . ( 2 ) تقدّم في ص 571 . ( 3 ) الوسائل 21 : 276 ، ب 20 من المهور ، ح 4 .