الشيخ الجواهري
59
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ التصرف يسقط في خيار الشرط : ] المسألة ( الثانية : التصرّف ) من المشتري في المبيع ( يسقط خيار الشرط ) له ( كما يسقط خيار الثلاثة ) [ 1 ] .
--> ( 1 ) الغنية : 219 ، وفيه : بلا خلاف . جامع المقاصد 4 : 304 . وحكا عن الأخيرين في مصابيح الأحكام : 578 ( مخطوط ) . ( 2 ) الخلاف 3 : 23 . جواهر الفقه : 55 . ( 3 ) انظر الوسائل 18 : 13 ، ب 4 من الخيار . ( 4 ) المصدر السابق : ح 1 . ( 5 ) الوسائل 18 : 13 ، ب 4 من الخيار . ( 6 ) الوسائل 18 : 26 ، ب 13 من الخيار ، ح 1 . ( 7 ) الوسائل 18 : 13 ، ب 4 من الخيار .