الشيخ الجواهري

60

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ بل ] القول بأنّه مسقط تعبّداً مطلقاً لا يخلو من قوّة [ 1 ] ، وحينئذٍ لا ينبغي التوقّف فيه هنا ، بل ولا في سقوط خيار البائع بالتصرّف في الثمن [ 2 ] . والمدار حينئذٍ على صدق الحدث فيه ناقلًا كان أو غير ناقل . نعم قد يتوقّف في الحدث فيه خطأ بل أو غفلة أو نسياناً أنّ فيه الخيار ، أو لظنّ أنّه الخالي منه [ 3 ] . ولكن لا يخفى عليك الفرق عرفاً بين الحدث خطأ وبين الغفلة والنسيان ، فهو من ذي الخيار مسقط لخياره ، من غير فرق بين الاختبار وغيره [ 4 ] .

--> ( 1 ) انظر الخلاف 3 : 23 ، ولم يصرّح بالإجماع . ونقله عنه في مصابيح الاحكام : 578 ( مخطوط ) . ( 2 ) تقدّم في ص 59 . ( 3 ) الوسائل 18 : 20 ، ب 8 من الخيار ، ح 3 . ( 4 ) انظر الوسائل 18 : 13 ، ب 4 من الخيار ، ح 1 ، 2 . ( 5 ) راجع الوسائل 18 : 26 ، ب 13 من الخيار ، ح 1 . ( 6 ) الوسائل 18 : 25 ، ب 12 من الخيار ، ح 2 . ( 7 ) المصدر السابق : ح 1 . ( 8 ) جامع المقاصد 4 : 304 . ( 9 ) المسالك 3 : 201 ، 212 - 213 . ( 10 ) الرياض 8 : 200 - 201 .