الشيخ الجواهري

575

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ تعيين الأجل ] : ( الشرط الخامس : تعيين الأجل ) أي الأجل المتعيّن ؛ ضرورة عدم اختصاص السلم بكون الأجل متعيّناً ، ( ف ) - إنّه ( لو ذكر أجلًا مجهولًا ) فيه أو غيره من العقود التي يشترط فيها المعلومية ( كأن يقول : متى أردت أو أجلًا يحتمل الزيادة والنقصان كقدوم الحاج ) أو نحو ذلك ممّا يؤدّي إلى الجهالة كالدياس والحصاد ( كان باطلًا ) [ 1 ] . ( ولو اشتراه ) سلماً ( حالًا ) فإنّه ( قيل : يبطل ) [ 2 ] . ( وقيل : يصحّ ) سلماً [ 3 ] [ وهو المختار ، مع منع اعتبار الأجل في مفهوم السلم ] [ 4 ] .

--> ( 1 ) نهج الحق : 487 . الغنية : 227 . ( 2 ) الدعائم 2 : 21 ، ح 34 . الوسائل 17 : 448 : ب 40 من آداب التجارة ، ح 3 . ( 3 ) الجامع الصغير 2 : 699 ، ح 9474 ، 9478 . ( 4 ) انظر الوسائل 18 : 288 ، ب 3 من السلف . ( 5 ) الغنية : 227 . الخلاف 3 : 196 . التذكرة 11 : 262 ، 266 . مجمع الفائدة والبرهان 8 : 327 ، 352 . كفاية الأحكام 1 : 522 . نهج‌الحقّ : 487 . ( 6 ) المستدرك 13 : 382 ، ب 3 من السلف ، ح 4 ، مع اختلاف . ( 7 ) الوسائل 18 : 289 ، ب 3 من السلف ، ح 4 . ( 8 ) التذكرة 11 : 262 . ( 9 ) المغني ( لابن قدامة ) 4 : 357 . حلية العلماء 4 : 360 . ونقله عن أبي علي المختلف 5 : 135 .