الشيخ الجواهري

576

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ ولا يحدد الأجل من ناحية الكثرة ] [ 1 ] . وعلى كلّ حال فالمؤجل قليلًا ليس بمنساق قطعاً [ 2 ] . ( وهو المروى لكن بشرط « 1 » أن يكون عام الوجود في وقت العقد ) [ 3 ] .

--> ( 1 ) في الشرائع : « يشترط » . ( 2 ) الجامع الصغير 2 : 685 ، ح 9353 . ( 3 ) الوسائل 18 : 46 - 37 ، ب 7 من أحكام العقود ، ح 1 ، 3 . ( 4 ) المصدر السابق : 47 ، ح 3 . ( 5 ) المبسوط ( للسرخسي ) 12 : 134 . بدائع الصنائع 5 : 212 . المغني ( لابن قدامة ) 4 : 361 . ( 6 ) الوسائل 18 : 47 ، 48 ب 7 من أحكام العقود ، ح 2 ، 5 . ( 7 ) تقدّم آنفاً . ( 8 ) تقدّم في ص 575 . ( 9 ) القواعد 2 : 52 . ( 10 ) التحرير 2 : 425 . ( 11 ) اللمعة : 116 .