الشيخ الجواهري
568
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
المتوقّف على ملك الكلّي للمستحقّ والفرض عدم حصوله قبل القبض [ 1 ] . [ ولعلّ المتجه الصحّة فيما أحاله بالثمن وإن لم يقبض البائع في المجلس بناءً على كونها حوالة حقيقة ] . نعم قد يقال : إنّ المراد من الصحّة التي هو [ / القبض ] شرطها اللزوم ، فالملك حينئذٍ يحصل بالعقد ويستقرّ بالقبض ، فمتى افترقا قبله بطل من حينه [ 2 ] . والاحتياط لا ينبغي تركه ، هذا وقد تقدّم في باب الصرف وخيار
--> ( 1 ) القواعد 2 : 50 . التذكرة 11 : 338 . ( 2 ) الدروس 3 : 260 . ( 3 ) التذكرة 11 : 339 ، 337 . ( 4 ) الدروس 3 : 256 . المسالك 3 : 412 - 413 . ( 5 ) التذكرة 11 : 340 . ( 6 ) التذكرة 11 : 339 ، 337 .