الشيخ الجواهري
567
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ وقال المصنّف ] ( وكذا التردّد ) في السلم ( في جارية حامل لجهالة الحمل ) . وفيه : أنّه تابع ( و ) لا عزّة وجود ( في ) الجارية الحامل الموصوفة بما يرتفع معها جهالتها ، فالأجود الجواز في الجميع بعد أن كان المدار في المنع على عزّة الوجود المعلوم منعها في المقام ، كما هو واضح ، كوضوح ( جواز الإسلاف في جوز القز ) لذلك بعد الوصف بالطراوة واليبس واللون والبلد . لكن قال المصنّف : فيه ( تردّد ) [ 1 ] . 24 / 289 [ اشتراط الاقباص رأس قبل التفرق ] : ( الشرط الثالث ) : من الشرائط ( قبض رأس المال قبل التفرق شرط في صحّة العقد ) [ 2 ] . ( و ) حينئذٍ ف ( - لو افترقا قبله بطل ) [ 3 ] . [ ويتوقف نقل الملك على قبض الثمن ] . وعلى كلّ حال فقبله لا ملك ، وحينئذٍ فلو كان الثمن فيه كلّياً لاشيئاً معيّناً لم تشتغل الذمّة به فلا تصحّ الحوالة حقيقة به وعليه ، ولا ضمانه ولا الصلح به وعليه ، ولا يحصل به التقاصّ قهراً ، ولا غير ذلك ما يعتبر فيه شغل الذمة
--> ( 1 ) المبسوط 2 : 182 . ( 2 ) الغنية : 227 . ( 3 ) المسالك 3 : 412 . ( 4 ) التذكرة 11 : 335 . ( 5 ) نقله في المختلف 5 : 149 . ( 6 ) الدروس 3 : 256 . ( 7 ) حكاه عن صاحب البشرى في التنقيح 2 : 144 . الحدائق 20 : 16 .