الشيخ الجواهري

566

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( و ) لا ريب في أنّه يجوز السلف ( في جنسين مختلفين صفقة واحدة ) مع جمع كلّ منهما لشرائط السلم اتحدا في الأجل أو اختلفا ، وكذا الثمن [ 1 ] . ( و ) كذا ( يجوز السلم « 1 » في شاة لبون ) [ 2 ] . ( و ) لذا ( لا يلزم ) عليه ( تسليم ما فيه لبن ) من الشاة ( بل ) يكفيه ( شاة من شأنها ذلك ) بل لو كان فيها لبن فعلًا كان له حلبها وتسليمها بلا لبن . نعم المفهوم عرفاً من ذلك كونها ذات لبن بالقوّة القريبة من الفعل [ 3 ] . ( و ) كذا ( يجوز ) [ السلم ] [ 4 ] ( في شاة معها ولدها ) [ 5 ] . وكذا الجارية معها ولدها ( وقيل ) [ 6 ] : ( لا يجوز ) فيهما معاً ( لأنّ ذلك مما لا يوجد إلّانادراً ) [ 7 ] [ وفيه منع واضح ] . نعم [ قد قيل : ] [ 8 ] المنع في الجارية الحسناء معها ولد صفته كذا وكذا أو أخت أو عمة بحيث يتعذّر حصوله ، وهو كذلك [ 9 ] .

--> ( 1 ) في الشرائع : « الإسلاف » . ( 2 ) الام 3 : 120 . ( 3 ) المسالك 3 : 411 . ( 4 ) التذكرة 11 : 303 وليس فيه : « عندنا » . ( 5 ) المسالك 3 : 411 . ( 6 ) المبسوط 2 : 176 . اللمعة : 116 . ( 7 ) التذكرة 11 : 284 . ( 8 ) الدروس 3 : 249 . ( 9 ) المسالك 3 : 411 . ( 10 ) الدروس 3 : 249 . ( 11 ) اللمعة : 116 . المبسوط 2 : 176 .