الشيخ الجواهري
562
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ ويمكن فرض الضبط في العيدان على وجه يرتفع المانع المزبور ] ، بل قد يدّعى ذلك في المعمول منها أيضاً ، بل والقسي . وأمّا غير المنحوت منها فلا ريب في جوازه [ 1 ] ( و ) من هنا قال المصنّف : ( يجوز في عيدانه قبل نحتها ) . نعم لابدّ [ في العيدان قبل النحت ] من التقدير بالعدد أو الوزن ، واللَّه أعلم . [ قال المصنّف : ] ( و ) كذا ( لا ) يجوز ( في الجواهر واللآلي لتعذّر ضبطها ) بحيث ترتفع جهالتها ، ( و ) لا يؤدي إلى عزّة الوجود ل ( - تفاوت الأثمان مع اختلاف أوصافها ) بالحجم والوزن وغيرهما . لكن [ ظاهره : ] [ 2 ] عدم الفرق في ذلك بين الكبار والصغار ، وما يراد منه للدواء وغيره . وهو لا يخلو من إشكال [ 3 ] . و [ أمّا معرفة الصغار من اللآلي ] [ ف ] - الأولى إناطة ذلك بالعرف [ قال المصنّف : ] ( ولا ) يجوز أيضاً ( في العقار والأرضين ) [ 4 ] . والأمر في ذلك كلّه سهل بعدما عرفت الضابط في الجواز والعدم [ 5 ] . فنقول : قد عرفت أنّه ( يجوز السلم ) في كلّ ما يمكن ضبطه بالوصف المعلوم بين المتعاقدين وغيرهم من
--> ( 1 ) الدروس 3 : 248 . المسالك 3 : 410 . ( 2 ) جامع المقاصد 4 : 211 . ( 3 ) الدروس 3 : 248 . ( 4 ) الرياض 8 : 440 . ( 5 ) الوسائل 18 : 283 ، ب 1 من السلف ، ح 1 . ( 6 ) المصدر السابق : 284 ، ح 3 .