الشيخ الجواهري

563

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

غير تأدية إلى عزّة الوجود ، فلا إشكال حينئذٍ في جوازه ( في الخضر والفواكه ، وكذا كلّ ما تنبته « 1 » الأرض ، وفي البيض والجوز واللوز ) وغيرها مما هو كذلك ؛ لإمكان ضبطها بالوصف المزبور الذي مرجعه عند التحقيق إلى العرف . لكن [ قيل : ] [ 1 ] [ يعتبر في الحنطة والشعير البلد والحداثة والعتق واللون والكبر والصغر والصرابة وضدها ] . قلت : وكذا غيرهما من الحبوب [ 2 ] . وأمّا الرطب فهو وإن كان لا يكون عتيقاً إلّاأن له اشتراط لقطة يومه أو أمسه . بل لعلّ حداثته وعتقه بذلك . بل قد يقال : بلزوم التعرّض لذلك [ 3 ] .

--> ( 1 ) في الشرائع : « نبتته » . ( 2 ) الدروس 3 : 251 - 252 مع تقديم وتأخير في العبارة . ( 3 ) المبسوط 2 : 174 . ( 4 ) التذكرة 11 : 316 - 317 ، 315 . ( 5 ) القواعد 2 : 47 . ( 6 ) التذكرة 11 : 316 - 317 ، 315 .