الشيخ الجواهري
561
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) من ذلك السلم ( في الجلود ) وإن قال المصنّف : فيه ( تردد ) [ 1 ] . ( وقيل ) [ 2 ] : ( يجوز مع المشاهدة ) التي تدفع المحذور السابق . ( وهو ) وإن كان كذلك إلّاأنّه ردّه المصنّف بأنّه ( خروج عن السلم ) [ 3 ] . هذا ، وقد يقال بالصحة [ في بيع الجلود سلماً ] لو فرض إمكان المعلومية بمشاهدة أنموذج يرفع الجهالة ولا يؤدّي إلى عزّة الوجود [ 4 ] . ( و ) كيف كان ف [ - قد قيل : ] [ 5 ] إنّه ( لا يجوز ) السلم ( في النبل المعمول ) [ 6 ] .
--> ( 1 ) النهاية : 397 . ونقله عن القاضي في المختلف 5 : م 144 . ( 2 و 3 ) المسالك 3 : 409 . انظر الحدائق 20 : 13 . ( 4 ) الوسائل 18 : 293 ، ب 5 من السلف ، ح 4 . ( 5 ) الوسائل 18 : 290 ، ب 3 من السلف ، ح 7 . ( 6 ) النهاية : 397 . ( 7 ) كفاية الأحكام 1 : 521 . ( 8 ) مفتاح الكرامة 4 : 444 - 445 .