الشيخ الجواهري
556
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
نعم ( لا يجوز إسلاف الأثمان في الأثمان ولو اختلفا ) [ 1 ] . [ شرائط السلم ] : المقصد ( الثاني : في شرائطه ) الزائدة على شرائط البيع . ( و ) قد قيل : ( هي ستة ) . ( الأوّل والثاني : ذكر الجنس ) أي الحقيقة النوعية كما سمعته في الربا ( والوصف ) المائز بين أفراد ذلك النوع ، وقد يستغنى به عن ذكر الجنس [ 2 ] . [ و ] ( الضابط ) فيه : ( أنّ كلّ ما يختلف لأجله الثمن ) اختلافاً لا يتسامح بمثله في السلم ( فذكره لازم ) والمرجع في ذلك [ / الأوصاف ] إلى العُرف [ 3 ] . كما أنّ المرجع إليه أيضاً في معرفة الوصف الذي يحصل الجهالة بترك التعرّض له وغيره ، فإنّ كثيراً من الأوصاف تختلف الثمن بها اختلافاً لا يتسامح فيه ، لكن لا جهالة في عدم التعرّض لها ، وإنّما ينص عليها من له غرض خاص فيها ، وإلّا فلا [ 4 ] . [ وقول المصنّف : ] ( ولا يطلب في الوصف الغاية بل يقتصر على ما يتناوله الاسم ) بناءً على أنّ المراد منه عدم وجوب الاستقصاء في الوصف . بل يجوز الاقتصار منه على ما يتناوله اسم الموصوف بالوصف الذي يزيل اختلاف أثمان الأفراد الداخلة في العين ؛ إذ مرجعه حينئذٍ إلى العرف ، وعلى ذلك فإن استقصى كذلك ووجد الموضوع صحّ السلم ، وإن عزّ وجوده بطل .
--> ( 1 ) انظر الوسائل 18 : 167 ، ب 2 من الصرف . ( 2 ) المسالك 3 : 407 .