الشيخ الجواهري

538

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

والحاصل أنّ القول بأنّ للشركاء التقويم على الشريك الواطئ الذي يخاف من وطئه الحبل وأنّه لا يجوز لهم نقل الجارية إلى غيره قبل الاستبراء إذا لم يريدوا التقويم عليه ؛ لعدم وجوبه عليهم [ 1 ] لا يخلو من قوّة . فإذا اشتريت حينئذٍ كان لهم نقلها من كلّ أحد ، كما أنّه بناءً على التقويم بالحمل إذا أخّروا التقويم فاتّفق سقوط الحمل قبله تعود على الحال الأوّل ، ولا يلزم الواطئ بالتقويم [ 2 ] . ( و ) لكن [ الظاهر ] [ 3 ] أنّها ( لو حملت قوّمت عليه حصص الشركاء ) ولا تقويم عليه قبل الحبل [ 4 ] . و [ المختار ] [ 5 ] أنّ الاحتياط لا ينبغي تركه في المقام . ثمّ إنّه عليه فهل العبرة بالقيمة وقت الإحبال ؟ [ 6 ] أو من يوم الوطء ؟ [ 7 ] ، أو وقت التقويم ؟ [ 8 ] ، أو أكثر الأمرين من يوم الوطء إلى الإحبال ؟ [ 9 ] أو أكثرهما من حين الإحبال إلى وقت التقويم ؟ [ 10 ] أو أكثر الأمرين من الثمن والقيمة وقت التقويم ؟ [ 11 ] أو أكثرهما من يوم الوطء [ 12 ] .

--> ( 1 ) النهاية : 411 - 412 . ( 2 ) ( 2 ) شرح القواعد : 130 ( مخطوط ) . ( 3 ) ( 3 ) شرح القواعد : 129 ( مخطوط ) . ( 4 ) التحرير 2 : 411 . ونقله عن الشهيد مفتاح الكرامة 4 : 327 . ( 5 ) نقله في شرح القواعد : 129 ( مخطوط ) . ( 6 ) المسالك 3 : 399 . ( 7 ) المختلف 5 : 232 . ( 8 ) الوسائل 18 : 270 ، ب 17 من بيع الحيوان ، ح 1 . ( 9 ) الوسائل 28 : 119 - 120 ، ب 22 من حدّ الزنى ، ح 4 .