الشيخ الجواهري
537
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ولا يجب عليه التقويم على الواطئ بمجرّد وطئه ، وكذا المراد أنّه ليس على غير الواطئ من الشركاء فضلًا عن غيرهم في سائر الأحوال إلّابالقيمة التي تسوى في الحال . بخلاف الواطئ فإنّ عليه الإلزام بأكثر الأمرين لو أراده الشريك قبل الاستبراء أو بعد ظهور الحمل [ 1 ] . بل لا يبعد القول بأنّه ليس للشريك الذي لم يطأ بيع نصيبه إلّابعد الاستبراء وإن قلنا : إنّ البائع لا يجب عليه الاستبراء من وطء غيره لكن في المقام قد يقال بوجوبه [ 2 ] . فيتّجه حينئذٍ عدم جواز البيع له إلّابعد الاستبراء ، فتأمّل جيّداً فإنّه في غاية الجودة . وبه يتم ما قلناه حينئذٍ من التقويم عليه بنفس الوطء الذي يخشى منه الحمل [ 3 ] .
--> ( 1 ) التذكرة 10 : 313 . ( 2 ) المختلف 5 : 232 . ( 3 ) الوسائل 28 : 121 ، ب 22 من حدّ الزنى ، ح 7 .