الشيخ الجواهري

536

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وهو جيّد مع حصول الإجازة [ ويعزر لعصيانه ] ، ولو ادّعى في حصته الزيادة على شريكه ولم يعلم بكذبه ولا قامت بيّنة بصدقه درئ عنه بنسبتها من الحدّ على الأقوى [ 1 ] . وكيف كان فلا ريب [ 2 ] في لحوق أحكام الولد في الجملة لهذه الجارية لو حملت من الواطئ وإن كان عاصياً بالنسبة إليه . بل وإلى شركائه بالنسبة إلى غير الواطئ ، فليس لهم بيعها ، بل ولانقلها بأحد النواقل إلى غيره ، ولكن تقوّم عليه . إنّما البحث في أنّها تقوّم عليه بنفس الوطء وإن لم يظهر حملها أو ينتظر الحمل ف [ - المختار ] [ 3 ] أنّها ( لا تقوّم عليه بنفس الوطء ) لكن قال [ المصنف : ] هنا ( على الأصح ) [ 4 ] .

--> ( 1 ) السرائر 2 : 352 . ( 2 ) النهاية : 411 - 412 . ( 3 ) الوسائل 18 : 270 ، ب 17 من بيع الحيوان ، ح 1 . ( 4 ) السرائر 2 : 352 . ( 5 ) شرح القواعد : 130 ( مخطوط ) . ( 6 ) الوسائل 28 : 119 - 120 ب 22 من حدّ الزنى ، ح 4 .