الشيخ الجواهري
535
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
من غير فرق بين المحصن وغيره وإلحاق الولد به أيضاً ، فتأمّل . ثمّ إنّ الظاهر جريان الحكم المزبور على الأمة أيضاً ، فيدرأ عنها ما درئ عن الواطئ وتضرب قدر ما ضرب . وكيف كان فالحكم ممّالا إشكال فيه . نعم قد يستشكل فيما إذا كان في استحقاقه كسر بالنسبة إلى كيفية ما يسقط في مقابلته من الحدّ [ 1 ] . نعم [ لو اعتبر التوزيع بالنسبة إلى قوّة الضرب وضعفه مع قبض السوط على المعتاد ف ] هو لا يخلو من قوّة [ 2 ] . ثمّ إنّ [ الظاهر ] [ 3 ] تعيّن كون الحد هنا الجلد وإن كان الواطئ هنا محصناً [ 4 ] . ولو وطأ الشريك قبل تمام ملكه ، كما لو كان موهوباً ولم يقبض حدّ تمام الحدّ مع عدم الشبهة . وكذا الفضولي على القول بالنقل وعلى الكشف ففي البدار أو الانتظار أو العدم مطلقاً وجوه [ قيل : ] أقواها [ 5 ] الأخير ، لكنه يعزّر لعصيانه .
--> ( 1 ) الوسائل 28 : 16 ، ب 3 من مقدّمات الحدود ، ح 1 ، وفيه : « ثلثي السوط » . ( 2 ) الحدائق 19 : 476 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان 8 : 293 . ( 4 ) الحدائق 19 : 476 . ( 5 ) شرح القواعد : 129 ( مخطوط ) . ( 6 ) الوسائل 28 : 120 ، ب 22 من حدّ الزنى ، ح 5 . ( 7 ) انظر الوسائل 28 : 118 ، ب 22 من حدّ الزنى . ( 8 ) شرح القواعد : 129 ( مخطوط ) .