الشيخ الجواهري
532
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
موهوم ) [ 1 ] . وعليه لا فرق بين العبدين والأكثر ، ولا بين العبيد والإماء ، بل ولا بين الثياب ونحوها ولا بين إباق العبد وموته . أمّا بناءً على العمل بالخبر « 1 » ففي انسحابه في الزيادة على اثنين تردّد [ 2 ] .
--> ( 1 ) الوسائل 18 : 268 ب 16 من بيع الحيوان ، ح 1 . ( 2 ) النهاية : 411 . ( 3 ) السرائر 2 : 350 . ( 4 ) اللمعة : 112 . ( 5 ) الخلاف 3 : 38 . ( 6 ) تقدّم في ص 530 . ( 7 ) السرائر 2 : 350 . ( 8 ) الخلاف 3 : 217 . ( 9 ) الوسائل 17 : 448 ، ب 40 من آداب التجارة ، ح 3 .