الشيخ الجواهري
533
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
فإن سحبنا الحكم وكانوا ثلاثة فأبق واحد فات ثلث المبيع وارتجع ثلث الثمن ، إلى آخر ما سمعت . وقد يحتمل بقاء التخيير وعدم فوات شيء ، سواء حكمنا بضمان الآبق أم لا ؛ لبقاء محل التخيير الزائد عن الحقّ . وكذا التردّد لو كان المبيع غير عبد ، كأمة فدفع إليه أمتين أو إماء [ 1 ] . بل في أيّة عين كانت ، كثوب وكتاب [ 2 ] . ولعلّه أقوى ، كما أنّ الأقوى عدم إلحاق الهلاك بالإباق [ 3 ] . [ وطء الأمة المشتركة ] : 24 / 242 المسألة ( العاشرة : إذا وطأ أحد الشريكين ) أو الشركاء الوطء الذي تدور عليه الأحكام ( مملوكة بينهما ) أو بينهم ي ( - سقط الحدّ مع الشبهة ) [ 4 ] . وإن استحق التعزير بالعصيان بترك السؤال ( ويثبت « 1 » مع انتفائها ) إذا لم يكن الشريك ولداً له [ 5 ] . و ( لكن يسقط منه ) أي الحدّ ( بقدر نصيب الواطئ ) [ 6 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « أثبت » . ( 2 ) الدروس 3 : 231 . ( 3 ) الروضة 3 : 352 . ( 4 ) انظر الوسائل 18 : 269 ، ب 17 من بيع الحيوان . ( 5 و 6 ) شرح القواعد : 128 ( مخطوط ) .