الشيخ الجواهري
519
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ولكن مع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه في التفرقة بالبيع . بل وبغيره من النواقل كالهبة وغيرها المصرّح بمساواتها للبيع [ 1 ] . وإن كان ينبغي تقييده بالاختياريّة ، وإلّا فلا ، ومنه ما لو ظهر استحقاق أحدهما بوجه شرعي فانتزعه المستحقّ ، فإنّ الظاهر عدم المنع . أمّا الردّ بالعيب مثلًا ف [ - قد قيل : ] [ 2 ] إشكال أقربه المنع . وعلى كلّ حال فالظاهر عدم المنع مع الرضا منهما بالتفرقة [ 3 ] . بل يمكن القول بعدم الكراهة معه أيضاً [ 4 ] ، هذا . و [ القول ب ] [ 5 ] أنّه إن لم تحصل التفرقة الحسّية فالأقوى جواز البيع كمن يبيع الولد ، ويشترط استخدامه مدّة البيع . وهو جيّد [ 6 ] . ثمّ إنّ الظاهر بناءً على المنع فساد البيع [ 7 ] ، هذا . و [ القول : ] [ 8 ] بأنّ الخلاف في الحرمة والكراهة بعد سقي اللبا ، أمّا قبله فلا يجوز ؛ لأنّه سبب لهلاك الولد . وهو جيّد إن كان كذلك [ 9 ] . نعم محلّ الخلاف [ 10 ] قبل الاستغناء ، أمّا بعده فلا إشكال في الجواز [ 11 ] .
--> ( 1 ) مفتاح الكرامة 4 : 365 . ( 2 ) التذكرة 10 : 337 ، 333 . ( 3 ) التحرير 2 : 165 . المبسوط 2 : 21 . ( 4 ) التذكرة 10 : 337 ، 333 . ( 5 ) التذكرة 10 : 337 ، 333 . ( 6 ) التحرير 2 : 165 . المبسوط 2 : 21 . ( 7 ) الموجود في الخلاف ( 5 : 532 ) تقوية البطلان . ( 8 و 9 ) السرائر 2 : 13 . الحدائق 19 : 424 . ( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان 8 : 260 . ( 11 ) التنقيح 2 : 125 . ( 12 ) نقله في مفتاح الكرامة 4 : 366 .