الشيخ الجواهري
520
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) على كلّ حال ف [ - قد قيل : ] [ 1 ] إنّ ( الاستغناء يحصل ببلوغ سبع ) من غير فرق بين الذكر والأنثى ( وقيل : يكفى استغناؤه عن الرضاع ) [ 2 ] . ( والأوّل أظهر ) عند المصنّف [ 3 ] . إلّاأنّ الأظهر منه جعل المدار على تحقّق الاستغناء عرفاً ، وهو مختلف باختلاف الأطفال والامّهات [ 4 ] .
--> ( 1 ) التذكرة 10 : 334 . ( 2 ) المقنعة : 601 . النهاية : 410 . المراسم : 177 . ( 3 ) مفتاح الكرامة 4 : 365 . ( 4 ) جامع المقاصد 4 : 158 . وفيه : « فليجز » بدل « فينجز » الروضة 3 : 318 . المسالك 3 : 391 - 392 . ( 5 ) الرياض 8 : 410 . ونقله عن الميسية مفتاح الكرامة 4 : 365 . ( 6 ) التذكرة 10 : 334 . ( 7 ) المقنعة : 601 . النهاية : 410 . المراسم : 177 . ( 8 ) نقله في مفتاح الكرامة 4 : 366 . ( 9 ) المبسوط 2 : 21 .