الشيخ الجواهري
477
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
بل [ الظاهر ] [ 1 ] جواز النظر إلى ما دون العورة [ 2 ] . بل [ الظاهر ] [ 3 ] جوازه مع التلذّذ . بل قد يدّعى لزومه للإباحة غالباً إذا كانت المنظورة من الجوار الحسان [ 4 ] . و [ الظاهر ] [ 5 ] عدم الفرق في جواز النظر بين المزوجة وغيرها . وفي إلحاق نظر المرأة إلى المملوك إذا أرادت شراءه بالرجل المريد شراء الأمة وجه قوي [ 6 ] . هذا ، والأحوط الاقتصار في جواز النظر على إرادة الشراء ، لا أنّ المراد النظر أوّلًا ثمّ الشراء . هذا و [ الظاهر ] [ 7 ] جواز اللمس [ 8 ] ، ولا ريب أنّ تركه أحوط . ثمّ إنّ الحكم مختصّ بالمشتري ، فلا يجوز للأمة النظر إليه زيادة على ما يجوز للأجنبي [ 9 ] . [ آداب شراء المماليك ] : ( ويستحبّ لمن اشترى مملوكاً أن يغيّر اسمه ) عند الشراء [ 10 ] .
--> ( 1 ) التذكرة 10 : 338 . ( 2 ) الحدائق 19 : 416 - 417 . ( 3 ) الدروس 3 : 225 . ( 4 ) السرائر 2 : 353 . ( 5 ) الوسائل 20 : 88 ، 89 ، ب 36 من مقدّمات النكاح ، ح 1 ، 7 . ( 6 ) المصدر السابق : 89 ، 90 ، ح 8 ، 12 . ( 7 ) المسالك 7 : 43 . ( 8 ) المسالك 7 : 43 . ( 9 ) الوسائل 18 : 251 ، ب 6 من بيع الحيوان ، ح 1 مع اختلاف .