الشيخ الجواهري
47
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ قيل : ويشترط الاذن في القبض والاقباض ] . [ ولكن الظاهر اشتراط الإذن في إقباض المبيع دون قبض الثمن فتأمّل ] . نعم لو أجاز البائع لزم [ 1 ] ولو مكّنه منه ف [ - قد قيل : ] [ 2 ] [ ب ] - سقوط الخيار . وهو جيّد ، بناءً على أنّه التخلية . وإلّا فالأشبه البقاء وإن أسقطنا الضمان به [ 3 ] . ولو شرطا التأجيل في البعض فأخّر الباقي فالأقرب السقوط [ 4 ] . بل [ قيل ] [ 5 ] [ ب ] - اشتراط خلوّ الثلاثة عن الخيار للبائع [ 6 ] .
--> ( 1 ) حكاه في الدروس 3 : 273 . ( 2 ) التحرير 2 : 289 . ( 3 ) القواعد 2 : 67 . الايضاح 1 : 486 . ( 4 ) التحرير 2 : 289 . ( 5 ) السرائر 2 : 277 .