الشيخ الجواهري
48
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ولا بأس به بعد استثناء خيار المجلس لو قلنا بأنّ مبدأها من حين العقد [ 1 ] . [ أمّا المشتري ] فلا مانع من خياره بوجود أسبابه [ 2 ] . ولا يشترط كون الثمن معيّناً قطعاً ، أمّا المبيع ف [ - لا يشترط التعيين فيه أيضاً ] [ 3 ] . و [ قيل ] [ 4 ] [ ب ] - اشتراط التغاير بين البائع والمشتري بالذات في هذا الخيار [ 5 ] . [ ويمكن ثبوت ما في خيار المجلس في المقام ] .
--> ( 1 ) مفتاح الكرامة 4 : 580 . ( 2 ) التحرير 2 : 289 . ( 3 ) السرائر 2 : 277 . ( 4 ) الدروس 3 : 274 . ( 5 ) المهذب البارع 2 : 382 . غاية المرام 2 : 39 . المبسوط 2 : 87 . المراسم : 172 . الوسيلة : 239 . التحرير 2 : 289 . ( 6 ) الانتصار : 437 . الخلاف 3 : 20 . ( 7 ) جواهر الفقه : 54 . ( 8 ) مفتاح الكرامة 4 : 580 .