الشيخ الجواهري
468
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
أمّا المذبوح فقد [ قيل ] [ 1 ] بعدم جواز بيع البعض المشاع منه وأولى منه المسلوخ . وهو مبني على أنّه بالذبح يكون موزوناً ، وفيه بحث . وأمّا بيع جزء معيّن من الحي كيده ورجله أونصفه الذي فيه رأسه ، أو الآخر الذي فيه ذنبه أو نحوهما فغير جائز [ 2 ] . وأمّا بيع مقدار معيّن منه بالوزن فلا ريب في بطلانه مع الجهالة [ 3 ] . ( و ) كيف كان ف ( - لو باع واستثنى ) البائع لمأكول اللحم [ 4 ] أو ما تقع عليه التذكية [ 5 ] ، ولعلّ الأوّل أوفق
--> ( 1 ) شرح القواعد : 126 ( مخطوط ) . ( 2 ) شرح القواعد : 126 ( مخطوط ) . المختلف 5 : 238 . ( 3 ) الوسائل 18 : 275 ، ب 22 من بيع الحيوان ، ح 1 . ( 4 ) مفتاح الكرامة 4 : 324 . ( 5 ) التحرير 2 : 403 . ( 6 ) التذكرة 10 : 312 . ( 7 ) شرح القواعد : 126 ( مخطوط ) . ( 8 ) المختلف 5 : 238 . ( 9 ) المراسم : 178 . ( 10 ) التحرير 2 : 403 . النهاية : 413 .