الشيخ الجواهري
469
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
بخبري الباب ، وإن أمكن بالتنقيح التعدية إلى ما تقع عليه التذكية ، فلو كان الاستثناء من غيرهما بطل . بل الظاهر أن محلّ النزاع في صحّة الاستثناء من الحيوان المراد ذبحه . فليس له الاستثناء من الحيوان المراد بقاؤه [ 1 ] . 24 / 158 أمّا إذا كان مأكول اللحم وأريد ذبحه فباعه واستثنى ( الرأس والجلد ) أو أحدهما ( صحّ ) . ( و ) لكن ( يكون شريكاً ) مع المشتري في الحيوان ( بقدر قيمة ثنياه على رواية السكوني ) [ 2 ] .
--> ( 1 ) الوسائل 18 : 275 ، ب 22 من بيع الحيوان ، ح 2 . ( 2 ) العيون 2 : 47 ، ح 153 . الوسائل 18 : 276 ، ب 22 من بيع الحيوان ، ح 3 ، وفيهما : « شريكه » بدل « شريكك » . ( 3 ) النهاية : 413 . الإرشاد 1 : 364 ولكنه نسبه إلى القيل . الخلاف 3 : 92 . المبسوط 2 : 116 . المهذب 1 : 382 . ( 4 ) نقله في مفتاح الكرامة 4 : 323 . ( 5 ) البحار 2 : 272 ، ح 7 . ( 6 ) الوسائل 5 : 120 ، ب 3 من مكان المصلّي ، ح 1 ، 3 . ( 7 ) النساء : 29 .