الشيخ الجواهري
438
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ شراء النخل بشرط القطع ] : ( وكذا لو اشترى نخلًا بشرط القطع ) أجذاعاً فتركه المشتري فإنّه يأتي فيه جميع ما تقدّم . نعم لا ريب هنا في أنّ الحمل للمشترى [ 1 ] . [ ولصاحب النخل أجرة المثل إذا كان يسقيه ويقوم عليه ] . هذا كلّه في شراء الزرع قصيلًا ، أمّا شراؤه بشرط التبقية إلى أوان بلوغه أو مطلقاً فلا إشكال أيضاً في جوازه [ 2 ] . وحينئذٍ قد ظهر أنّه لا بأس بشراء نفس الزرع في جميع أحواله حتى إذا كان محصوداً اكتفاءً بالمشاهدة في مثله ، واللَّه أعلم . [ بيع الثمرة بأزيد مما ابتاعها ] : المسألة ( السادسة : يجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة عمّا ابتاعه ) به ( أو نقصان قبل قبضه أو « 1 »
--> ( 1 ) في الشرائع : « و » . ( 2 ) الوسائل 18 : 231 ، ب 9 من بيع الثمار ، ح 2 . ( 3 ) السرائر 2 : 367 . النهاية : 416 . ( 4 ) المقنع : 370 . نقله عن الثاني والثالث في المختلف 5 : 204 . ( 5 ) انظر الوسائل 18 : 234 ، ب 11 من بيع الثمار . ( 6 ) المقنع : 392 . ( 7 ) الوسائل 18 : 237 ، ب 11 من بيع الثمار ، ح 10 . ( 8 ) الوسائل 18 : 235 ، ب 11 من بيع الثمار ، ح 5 .