الشيخ الجواهري

439

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

بعده ) [ 1 ] [ حكم التقبّل بحصة شريكه إذا كان بين الثنين نخل وشجر ] : 24 / 120 [ تقبّل أحد الشريكين حصة صاحبه بثمن معلوم ] : المسألة ( السابعة : إذا كان بين اثنين ) مثلًا ( نخل أو شجر ) أو زرع ( فتقبل أحدهما بحصّة صاحبه ) بعد خرص المجموع ( بشيء معلوم ) على حسب الخرص المزبور ( كان جائزاً ) [ 2 ] .

--> ( 1 و 2 ) الوسائل 18 : 225 ، ب 7 من بيع الثمار ، ح 2 ، ح 3 . ( 3 ) المختصر النافع : 155 . ( 4 ) الوسائل 18 : 65 ، ب 16 من أحكام العقود ، ح 1 . ( 5 ) الكافي 5 : 193 ، ح 2 . الفقيه 3 : 225 ، ح 3834 . التهذيب 7 : 91 ، 125 ، ح 389 ، 546 . الوسائل 18 : 232 ، ب 10 من بيع الثمار ، ح 1 . ( 6 ) الوسائل 18 : 232 ، ب 10 من بيع الثمار ، ح 2 ، 3 . ( 7 ) التهذيب 7 : 193 ، ح 855 . ( 8 ) الوسائل 18 : 232 ، ب 10 من بيع الثمار ، ح 2 ، 3 . ( 9 ) المصدر السابق : 233 - 234 ، ح 5 .