الشيخ الجواهري

420

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

لكن [ الظاهر ] [ 1 ] اختصاص المنع لو كان الثمن التمر خاصّة ، فلو مزج معه غيره [ فلا منع ] [ 2 ] . [ بيع المحاقلة ] : كما يخرج لو مزج مع المبيع ذلك ، بل الظاهر خروجه أيضاً لو بيع حمل النخل بغير التمر من الطلع ونحوه ؛ لاعتبار التمر في ثمن المزابنة ، أمّا لو باع الطلع ونحوه بالتمر كان مزابنة [ 3 ] . نعم لا فرق على الظاهر بين كون التمر ثمناً أو مثمناً مع احتماله [ 4 ] . بل قد يحتمل اعتبار التمريّة فيما كان على رؤوس النخل أيضاً [ 5 ] . ثمّ إنّه ( هل يجوز ذلك في غير ثمرة النخل من شجر الفواكه ) [ 6 ] ( قيل ) [ 7 ] : ( لا ؛ لأنّه لا يؤمن الربا « 1 » ) وقد عرفت ما فيه [ 8 ] . نعم المنع متجه فيما لو كان بمقدار منها [ 9 ] . إلّافي صورة اشتراط التأدية منها على إشكال فيها أيضاً [ 10 ] .

--> ( 1 ) في الشرائع : « من الربا » . ( 2 ) الوسائل 18 : 239 ، ب 13 من بيع الثمار ، ح 1 ، 2 . ( 3 ) المصدر السابق : 240 ، ح 5 . ( 4 ) الروضة 3 : 361 . ( 5 ) الرياض 8 : 368 . ( 6 ) انظر التذكرة 10 : 388 - 399 ولكنه لم يرجح أحد القولين كما قال في مفتاح الكرامة 4 : 386 .