الشيخ الجواهري

421

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( وكذا لا يجوز بيع السنبل بحب منه إجماعاً ) [ 1 ] . ( و ) هذه المعاملة ( هي ) المتيقّن من ( المحاقلة ) المعلوم حرمتها [ 2 ] . إذا كان الحب الذي هو الثمن حنطة لسنبلها [ 3 ] . [ والأظهر هي بيع السنبل بحبّ من جنسه كيف كان ، ولو كان موضوعاً على الأرض ] . ( وقيل ) [ 4 ] : ( بل ) [ 5 ] ( هي بيع السنبل بحب من جنسه كيف كان ، ولو كان موضوعاً على الأرض ، وهو الأظهر ) [ 6 ] .

--> ( 1 ) انظر الغنية : 226 . ( 2 ) انظر الوسائل 18 : 239 ، ب 13 من بيع الثمار . ( 3 ) الوسائل 18 : 238 ، ب 12 من بيع الثمار ، ح 3 ، 4 . ( 4 ) الوسائل 18 : 237 ، ب 12 من بيع الثمار ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 25 : 423 ، ب 9 من إحياء الموات ، ح 2 وذيله . ( 6 ) الوسائل 18 : 237 ، ب 12 من بيع الثمار ، ح 2 . ( 7 ) الرياض 8 : 367 . ( 8 ) التهذيب 7 : 141 ، ح 622 .