الشيخ الجواهري

405

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وعلى كلّ حال فلا يقدح انعدام ما عدا الأولى بعد ضمّها إليها كالمتجدّد من الثمرة في السنة أو في القابل إلى الثمرة الظاهرة [ 1 ] . نعم لا يجوز بيع الثانية والثالثة مستقلّة ؛ إذ هي كالأولى قبل ظهورها [ 2 ] . نعم قد يقال : يجوز بيع ذلك قبل ظهوره إذا انضمّ إلى ما ظهر من الخضراوات نحو ما قلناه في الشجر [ 3 ] . بل يمكن الاكتفاء فيه بضمّه إلى ما ظهر من ثمر النخل أو الشجر [ 4 ] . كما أنّه يكتفى بظهور الخضروات في البستان عن ظهور ثمرات أشجارها فتكون هي حينئذٍ كثمرة الشجرة [ 5 ] . 24 / 80 إلّاأنّه ينبغي الاقتصار في ذلك على ما في الحائط الواحد أخذاً بالمتيقّن . ( و ) كيف كان فحيث ( يجوز بيعها ) يجوز ( منفردة ومع أصولها ) بل لا يعتبر في الثاني بدوّ الصلاح عند القائل به ، بناءً على أنّه غير الظهور ؛ إذ هي حينئذٍ كثمر النخل والشجر ، وكذا ضمّ غير الأصل ( ولو باع الأصول ) قبل ظهور الثمرة جاز مع الإطلاق وبشرط التبقية والقطع ؛ إذ هو كالزرع وكاصول الأشجار ، ولا فرق في ذلك بين ظهور الورد فيها وعدمه . بل الظاهر جواز بيع الورد الذي تتولّد منه الثمرة مطلقاً أو بشرط التبقية بناءً على جوازه في ثمرة النخل والشجر ؛ لعدم الفرق بينهما . أمّا مع شرط القطع أو الضميمة فلا ينبغي التأمّل في الجواز كالثمرة أيضاً . ولو باعها أي الأصول في الخضر وغيرها عدا النخل ( بعد انعقاد الثمرة لم تدخل في البيع إلّابالشرط )

--> ( 1 ) الوسيلة : 253 . ( 2 ) الوسائل 18 : 217 ، ب 2 من بيع الثمار ، ح 2 . ( 3 ) الوسائل 18 : 221 ، ب 4 من بيع الثمار ، ح 2 . ( 4 ) الوسائل 18 : 212 ، ب 1 من بيع الثمار ، ح 7 . ( 5 ) الوسائل 18 : 219 ، ب 3 من بيع الثمار ، ح 1 .